السيد الخوئي

18

كتاب الحج

( مسألة 318 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه استيناف وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه . ( مسألة 319 ) : يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 66 من أبواب الطواف ح 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 66 من أبواب الطواف ح 1 و 3 .